أنثى إستثنائيه مديرة المنتدى
تاريخ التسجيل : 13/11/2013
| موضوع: شروط التقديم لقرض الأسرة البنك السعودي للتسليف والادخار الجمعة 29 أبريل 2016, 1:40 pm | |
| شروط التقديم لقرض الأسرة شروط عامةشروط عامة يجب توافرها في جميع المتقدمين للقروض الإجتماعية:
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- ان لايكون طالب القرض مدينا للبنك بقرض آخر مهما كان نوعه وقيمته.
- أن لا يزيد الدخل الشهري الإجمالي لطالب القرض عن (10000) عشرة آلاف ريال.
- يتعهد طالب القرض بالتضامن مع كفيله بتسديد أقساط البنك المترتبة عليه شهرياً وفق ما يقرره البنك.
- لا يحق لمن لديه سجل تجاري الحصول على قرض اجتماعي من البنك.
- يراعى عند تحديد قيمة القرض ان يكون من مضافات الالف ريال وبحد اعلى (60000) ريال.
- يخير المقترض الذي يقل دخله عن (3200) ريال بين تخفيض قيمة القرض او تقديم كفيل.
شروط قرض الأسرة شروط يجب توافرها في جميع المتقدمين لقرض الأسرة:
- أن لا يتجاوز نصيب الفرد من دخل الأسرة مبلغ(2000) ريال.
- يحتسب الابن ضمن أفراد الأسرة إذا لم يتجاوز عمره الرابعة والعشرين ما لم يكن موظفاً أو متزوجاً والبنت ما لم تكن موظفة أو متزوجة.
- يحق للمرأة التقدم بطلب قرض أسرة إذا كانت أرملة أو مطلقة أو مهجورة وتعول طفلاً فأكثر دون إعتبار للعمر، ويكون إثبات الإعالة بصك شرعي.
- الابناء المعاقين يحتسبون ضمن افراد الاسرة دون اعتبار للعمر اذا كانوا غير متزوجين او ليسوا موظفين.
- يحتسب الاطفال الايتام الذين يكفلهم رب الاسرة كفالة كلية او جزئية ضمن افراد الاسرة شريطة ان يكون ذلك تحت اشراف وزارة الشئون الاجتماعية.
ضوابط الكفالة
- يحق للموظف أن يكفل شخصين أو أن يقترض ويكفل شخصاً واحداً فقط شريطة ان يكون ثلث راتبه يغطي قيمة قسطي.
- تقبل كفالة جهة عمل الموظف الحكومي أو القطاع الخاص سواء كان مقترضا أو كفيلا دون اعتبار لتاريخ التعيين أوالمدة المتبقية على نهاية الخدمة.
- تقبل كفالة جهة عمل الموظف بالقطاع الخاص سواء كان مقترضا أو كفيلا إذا كان يعمل في البنوك والشركات التي لاتقل مساهمة الدولة فيها عن 50% شريطة أن يكون لديه اشتراك في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
- تقبل كفالة التاجر وفق الضوابط التالية:
- أن يكون لديه سجل تجاري ساري المفعول.
- أن يكون لدى مؤسسته مالا يقل عن (50) موظفاً.
- أن يقدم تعهداً يتضمن الكفالة الحضورية والغرامية وعناوين المؤسسة الثابتة مصدقاً من الغرفة التجارية.
- للتاجر أن يكفل مقترضين اثنين كحد أقصى
- أن يوقع المقترض والكفيل على سند (كميبالة) بقيمة القرض.
- أن يقدم صورة من شهادة الزكاة والدخل.
تقبل الكفالة بضمان مالي صادر من البنوك المحلية.
منقووووووووووول |
|